شباب النت
عدالة نظام الإرث في الإسلام 187413112250244158
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي شباب النت
شباب النت
عدالة نظام الإرث في الإسلام 187413112250244158
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي شباب النت
شباب النت
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


°0° شبـــاب الـــنت °0°
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عدالة نظام الإرث في الإسلام

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
bikhayre
نائب المدير
نائب المدير
bikhayre


عدد المساهمات : 172
تاريخ التسجيل : 02/07/2009
العمر : 31

عدالة نظام الإرث في الإسلام Empty
مُساهمةموضوع: عدالة نظام الإرث في الإسلام   عدالة نظام الإرث في الإسلام I_icon_minitimeالخميس فبراير 11, 2010 11:24 am

عدالة نظام الإرث في الإسلام
عدالة نظام الإرث في الإسلام Fasel

قضى الباري سبحانه وهو الحكيم العليم أن تتعدد الشرائع وتختلف مناهجها، طبقا لما يناسبها من نمط حياة، ونوع عيش، قال تعالى: " لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا" المائدة 50.
وتبعا لمبدأ الاختبار والابتلاء الذي قرره الله عز وجل على البشر جميعا من حيث اتباعهم قربا وبعدا من الشريعة التي أنزلها، كانت تبرز نوازع المخالفة لأحكام الشرع بالتمرد عليها أحيانا، أو تحريفها، وإحلال ما تمليه بواعث الهوى والضلال أحيانا أخرى، وهذا ما حصل في آماد بعيدة من عهد اليونان والرومان وما قام به اليهود والنصارى من تغيير وتحريف لأحكام الله بشهادة القرآن الكريم، قال تعالى:" أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون" البقرة 74.
وكانت من جملة الأحكام التي عرفت الأخذ والرد، والجزر والمد، مسائل الإرث، إذ كان تقرير قواعدها حسب ما تهواه الأنفس وما تمليه البواعث البشرية والنظرة الضيقة وحب الأنانية.
وبينما يعاني الناس من آثار الحيف والظلم في توريث إنسان، وحرمان آخر بدون حق، أو القسمة الضيزى في التوزيع، فيعطى وارث أكثر من وارث، حتى أشرقت الأرض بنور ربها وجاء الإسلام بشريعة محكمة بسطت لواءها على عالم الحقوق والواجبات وأعطت كل ذي حق حقه على وجه الإنصاف والعدل، ومن ذلك العدل في التوريث والتوزيع.
وتعد أحكام الإرث في شريعة الإسلام وهي بهذه الشمولية والتفصيل والبيان أكبر حجة وأهدى برهان على عدم تأثر هذه الشريعة السمحة بغيرها من الشرائع سواء كانت سماوية أم وضعية ولاسيما ما يدعيه بعض المستشرقين، وقلدهم في ذلك بعض الكتاب من المسلمين إما عن قصد أو جهل من دعوى أن الشريعة الإسلامية قد تأثرت في أحكامها بالقانون الروماني.
وهي دعوة مرفوضة من أساسها لأنهم جعلوا الشريعة الإسلامية خاضعة كأي قانون وضعي للتطور التاريخي الذي يمكن أن يحصل فيه تأثير السابق في اللاحق، ونسوا أن شريعة الإسلام أمر إلهي صادر من رب عليم، حكيم منزه سبحانه أن تتأثر أحكامه بترهات المخلوقين، وكيف يحصل ذلك وهو رب العالمين خالق الرومان والأكوان قائم على كل نفس، ومقرر الأحكام جميعا.
ويتعلق منهاج الإرث في الإسلام بالمبادئ الآتية:
أ) التدرج في أحكام الإرث.
ب) العدالة في التوريث.

ج) العدالة في التوزيع.
أ) العدالة في أحكام الإرث:
من خصائص الشريعة الإسلامية أنها بنيت على التدرج في تقرير الأحكام، ومن ذلك نظام الإرث، إذ قرر القرآن الكريم في أول الأمر، مبدأ الوصية للوالدين والأقربين ممن حضرته الوفاة، من غير تحديد لقدرها، ومن غير تمييز بين من يستحقها. فقال تعالى: " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم" البقرة 180-181-182.

وألغى الإسلام حرمان النساء والأطفال من الإرث، بعد أن كان مقتصرا على الرجال البالغين، فقال سبحانه: " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا" النساء 7
ولم يحصل في هذه الآية بيان النصيب الذي يستحقه صنف الورثة إذ جاء مجملا لأن الأمر يتعلق هنا بترسيخ إرث من كان لا يرث في الجاهلية، كالأطفال والنساء.
ثم نزلت آيات المواريث ب، لترفع هذا الإجمال وتبين من يرث من أصناف الورثة رجالا ونساء، وتعطي كل ذي حق حقه. فقال عز وجل في سورة النساء:
( يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيما) . الآية : 11.
( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ) . الآية 12.

(( يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ). الآية 176.
وبهذا البيان والتفصيل والتفصيل استقر تشريع الإرث وضبطت قواعده وعلمت أصنافه وعرفت أحواله.
ب) العدالة في التوريث:
ينطلق هذا المعنى من عدالة الله المطلقة، إذ تكفل سبحانه ببيان من يرث من الورثة، وتولى تعالى القسمة عليهم بنفسه دون تمييز بين ذكر أو أنثى وأعطى كل ذي حق حقه.
وأصبح قانون التوريث هذا فتحا في عالم الحقوق بخلاف ما كان معروفا عند الأمم السابقة التي كانت تبني الميراث على تقديرات بشرية جائرة، وأسس مصلحية ضيقة، فتحرم بعض الورثة من الميراث كالزوجة والبنت كما عند اليهود حتى يبقى المال محصورا داخل الأسرة . ومن أجل ذلك جعلوا الابن مستحوذا على التركة دون غيره من أخواته.
وسار على نهجهم المسيحيون لعدم تناول الإنجيل مسائل الميراث.
وكان الميراث عند العرب في الجاهلية مبنيا على أسباب هي:
1- التوريث بالنسب: ولا يرث بهذا السبب إلا القوي من الرجال الذي يطيق القتال ويصد الهجوم عن القبيلة فكانت المرأة والصبي يحرمان من الإرث نظرا لما ذكر، فمعيار التوريث هنا هو القوة والدفاع.
2- التوريث بالتبني: ويستفيد منه كل شخص تبناه رجل ولو كان نسبه لأبيه معروفا، فيتمتع المتبني بكل حقوق البنوة ومنها الميراث.
وقد بقي العمل به عند العرب إلى أن ألغاه الإسلام فسرى ذلك على الإرث وبطل ببطلانه قال تعالى:
"وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله" الأحزاب 4-5.
كما تأكد إلغاء التوريث بالتبني بآية المواريث المفصلة.
3- التوريث بالحلف: وقد دعا إلى هذا النوع من الإرث عند العرب حاجتهم إليه في الدفاع عن أنفسهم في الحروب وأنواع القتال، فكانوا يتحالفون ويتعاقدون من أجل ذلك، ويكون تحالفهم هذا سببا في الميراث أيضا، وفيه نزل قوله تعالى:
" ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا" النساء 33.
وقد ألغي هذا النوع من التوريث بقوله تعالى: " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم" الأحزاب 6. وألغي كذلك بآية المواريث المفصلة.
ويتفرع عن مبدأ العدالة في التوريث العدالة في التوزيع.
ج) العدالة في التوزيع:
يعتبر توزيع الميراث نوعا من القسم الإلهي للأرزاق قال تعالى: " نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا" الزخرف 31.
وقد عين الباري سبحانه لكل وارث نصيبه المفروض، وهو العليم بأحوال عباده، الحكيم في تصرفاته وعطائه، فلم يبق هناك اعتراض ولا رد، لأن العقل البشري لا طاقة له بحاكمية خالقه، وتقدير مدبره، إذ جل جلاله فوق تصوره، قال تعالى:"وما أوتيتم من العلم إلا قليلا"الإسراء 85
ومن المبادئ المقررة في التوزيع هنا مبدأ المضاعفة المشار إليه في قوله تعالى:" يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" النساء11.
ومعنى ذلك إذا كان هناك بنت وابن فللذكر سهمان وللأنثى سهم واحد ومعناه للبنت الثلث، ولأخيها الثلثان.
وأساس هذا التفاضل ما أنيط بالرجل من تكليف وتبعات تجعل مبدأ الحاجة مراعى في حقه، قال تعالى: " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم" النساء 34.
يقول سيد قطب رحمه الله في الظلال 1/591: " وليس الأمر في هذا أمر محاباة لجنس على حساب جنس، وإنما الأمر أمر توازن وعدل، بين أعباء الذكر وأعباء الأنثى في التكوين العائلي، وفي النظام الاجتماعي الإسلامي: فالرجل يتزوج امرأة، ويكلف إعالتها، وإعالة أبنائها منه في كل حالة وهي معه، وهي مطلقة منه ...، أما هي فإما أن تقوم بنفسها فقط، وإما أن يقوم بها رجل قبل الزواج وبعده سواء، وليست مكلفة نفقة للزوج ولا للأبناء في أي حال ...فالرجل مكلف على الأقل ضعف أعباء المرأة في التكوين العائلي وفي النظام الاجتماعي الإسلامي. ومن ثم يبدو العدل كما يبدو التناسق بين الغنم والغرم في هذا التوزيع الحكيم، ويبدو كل كلام في هذا التوزيع جهالة من ناحية وسوء أدب مع الله من ناحية أخرى، وزعزعة للنظام الاجتماعي والأسري لا تستقيم معها حياة".
ونظام الإرث في الإسلام هو أعدل الأنظمة في المحافظة على حقوق المرأة توريثا وتوزيعا وفي ذلك يذكر الدكتور جوستاف لوبون الفرنسي في كتابه "حضارة العرب" : "ومبادئ المواريث التي نص عليها القرآن على جانب عظيم من العدل والإنصاف ، والشريعة الإسلامية منحت الزوجات التي يزعم أن المسلمين لا يعاشروهن بالمعروف حقوقا في المواريث لا نجد مثلها في قوانيننا".
وهذا التعليل مصلحي نظر فيه إلى عبء التكاليف التي يتحملها الرجل في الإنفاق، وإن كان يكفي العقل المسلم السليم الوقوف عند ما قرره الباري سبحانه العالم الحكيم. ولذلك جاء قوله تعالى: في غير ما آية متعلقة بالميراث: "والله عليم حليم" بعد آية الفرائض.
والإسلام بهذا النوع من التوزيع في الميراث يقرر مبدأ التكافل داخل الأسرة، ويؤكد أواصر المودة والألفة.
كما أن هذا التوزيع يقضي على جمع المال وحصره في يد واحدة أو طائفة معينة، وهو مبدأ قرآني يجعل المال وسيلة للخير لا غاية.
قال تعالى:" والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم" التوبة 34.
وقال تعالى: "كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم" الحشر 7.
وهذا هو توازن التوزيع والعدل فيه..والغاية منه - كما ذكر - القضاء على بوادر الإحن والضغائن في النفوس، وجعل المادة أداة لوظيفة اجتماعية ، وعدم علو طائفة دون أخر كما نشاهده اليوم في المجتمعات التي تؤمن بالمذهب الرأسمالي الحر دون قيد أو شرط.
وتفريق المال وتوزيعه بين الورثة إشعار بهذه المعاني السابقة حتى ينتفع كل واحد من أقارب الهالك بجزء منه ويتصرف فيه تصرفا يجعله ناظرا إلى المال نظرة جزئية مبنية على الزوال والفناء، إذ كما تلقاه هو من موروثه فإنه ذاهب في يوم من الأيام وتاركه لغيره.
قال الشاعر:

















وإذا سمعت بأن شخصا هالكفاحذر عليك فأنت ذاك الهالك
ترك الذي جمعت يداه لغيرهوكذاك أنت غدا لغيرك تارك
لا تطمعن فيما جمعت تفردافالموت فيما قد جمعت مشارك

وقال آخر:
ما زلت تسمع ما حييتبهالك حتى تكزنه
أحكام المواريث 25-32- محمد رياض- بتصرف
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عدالة نظام الإرث في الإسلام
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» خصائص نظام الإرث في الإسلام
» مقاصد نظام الإرث في الإسلام
» أسباب الإرث
» موانع الإرث
» تعريف الإرث

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شباب النت :: علوم وثقافة :: الدراسة والمناهج التعليمية-
انتقل الى: