bikhayre نائب المدير
عدد المساهمات : 172 تاريخ التسجيل : 02/07/2009 العمر : 31
| موضوع: الحقوق المتعلقة بالتركة الخميس فبراير 11, 2010 11:22 am | |
| الحقوق المتعلقة بالتركة قبل أن نتعرف عن الحقوق المتعلقة بالتركة ينبغي تعريف "التركة" أولا.تعريف التركة :تعريف مدونة الأسرة: << الحقوق المتعلقة بالتركة
قبل أن نتعرف عن الحقوق المتعلقة بالتركة ينبغي تعريف "التركة" أولا. تعريف التركة : تعريف مدونة الأسرة: << التركة مجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق مالية>> المادة 321. شرح التعريف: يقصد بالتركة في هذه المادة جميع ما يتركه الهالك مما كان يملكه في حياته من أموال كالنقود والعقارات والمنقولات، وحقوق مالية كحق الشفعة وحق قبول الوصية. ما هي الحقوق المتعلقة بالتركة: هي ما يستخرج من التركة قبل القسمة، وهي:
الحقوق المتعلقة بالتركة |
الحقوق العينية |
مؤونة التجهيز |
الديون |
الوصايا |
حقوق الورثة |
هي الحقوق الثابتة في ذمة الهالك كالوديعة والرهن. |
كل ما يحتاجه الميت من كفن وغسل وحفر قبره وحمله ودفنه، بالقدر المعروف من غير إسراف ولا تقتير. |
سواء كانت معجلة أم مؤجلة، لأن كل الديوت تحل بموت المدين بشرط أن تكون ثابتة بالبينة أو بإقرار الهالك. وتخرج ديون الزكاة التي يكون الميت قد فرط فيها في الأعوام الخالية من رأس المال، إذا كان قد أشهد عليها في صحته أو ثبت تفريطه فيها، أما إذا أوصى بها دونه إشهاد فإنها تخرج من الثلث فقط. |
جمع وصية، وهي تبرع المالك بجزء من ماله ينفذ بعد موته، ويشترط فيها ألا تتجاوز الثلث، إلا إذا رضي الورثة، وألا تكزن لوارث لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: << لا وصية لوارث>> رواه البخاري، وألا تكون بمعصية. |
هو النصيب المستحق لكل وارث من التركة حسب ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. |
| التركة مجموع ما يتركه الميت من مال أو حقوق مالية>> المادة 321. شرح التعريف: يقصد بالتركة في هذه المادة جميع ما يتركه الهالك مما كان يملكه في حياته من أموال كالنقود والعقارات والمنقولات، وحقوق مالية كحق الشفعة وحق قبول الوصية. ما هي الحقوق المتعلقة بالتركة: هي ما يستخرج من التركة قبل القسمة، وهي:
الحقوق المتعلقة بالتركة |
الحقوق العينية |
مؤونة التجهيز |
الديون |
الوصايا |
حقوق الورثة |
هي الحقوق الثابتة في ذمة الهالك كالوديعة والرهن. |
كل ما يحتاجه الميت من كفن وغسل وحفر قبره وحمله ودفنه، بالقدر المعروف من غير إسراف ولا تقتير. |
سواء كانت معجلة أم مؤجلة، لأن كل الديوت تحل بموت المدين بشرط أن تكون ثابتة بالبينة أو بإقرار الهالك. وتخرج ديون الزكاة التي يكون الميت قد فرط فيها في الأعوام الخالية من رأس المال، إذا كان قد أشهد عليها في صحته أو ثبت تفريطه فيها، أما إذا أوصى بها دونه إشهاد فإنها تخرج من الثلث فقط. |
جمع وصية، وهي تبرع المالك بجزء من ماله ينفذ بعد موته، ويشترط فيها ألا تتجاوز الثلث، إلا إذا رضي الورثة، وألا تكزن لوارث لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: << لا وصية لوارث>> رواه البخاري، وألا تكون بمعصية. |
هو النصيب المستحق لكل وارث من التركة حسب ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. |
|
| |
|